358

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ولو نحرها أو ذبحها بزعم أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأت (1)، وكذا لو كان يزعم أنها مهزولة، ولكن ذبحها برجاء أن تكون سمينة فصادف الواقع (2).

أما لو ذبحها بزعم الصحة فبانت ناقصة فالظاهر عدم الاجزاء (3).

<div>____________________

<div class="explanation"> موردهما الأضحية، لكن الظاهر أنها أعم من الهدي كما يفهم من نصوص الباب.

(1) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه صحيح ابن مسلم (1) وغيره (2)، ومنصرفها صورة انكشاف الحال بعد الذبح. لكن قيل: وكذا قبله، للاطلاق، لكنه غير ظاهر.

(2) كما هو المشهور للنصوص (3)، خلافا للعماني، لعدم حصول التقرب (4). وفيه: أنه يمكن حصوله بالرجاء.

(3) كما عن الأكثر، ويشهد له صحيح ابن جعفر عليه السلام (5). وفي بعض الصحاح الاجزاء، كصحيح عمران (6)، وصحيح معاوية على رواية</div>

Page 377