352

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

أيضا (1)، ولو وجده بعد ذبح البدل فالأفضل بل الأحوط أن يذبحه (2).

السادسة: لا يخرج شيئا من الهدي الذي ذبحه عن منى (3)، حتى الجلد والسنام أيضا على الأحوط (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) لما يفهم من قوله عليه السلام: - في خبر أبي بصير - فليذبح الأول وليبع الأخير، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول (1)، وحمل على الندب لحصول الاجزاء بذبح الأخير، فتأمل.

(2) للأمر به كما عرفت.

(3) كما هو المشهور المنسوب إلى مذهب الأصحاب (2)، لكن في الصحيح لمحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن اللحم أيخرج به من الحرم؟

قال عليه السلام: لا يخرج منه إلا السنام بعد ثلاثة أيام (3).

وكأنه لأجل أن التخصيص بالحرم كان في السؤال لا يعارض ما ظاهره المنع عن الاخراج، الظاهر في الاخراج من منى، كصحيح معاوية (4).

لكن في صحيح محمد بن مسلم - الثاني - عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال: كنا نقول: لا يخرج منها شئ لحاجة [الناس] إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه (5). ونحوه غيره.

ولأجله يحمل على الكراهة ما دل على المنع.

(4) كما عن الشهيد الثاني التصريح به (6)، ودليله غير ظاهر، لاختصاص</div>

Page 371