345

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ولو شك في الإصابة بنى على عدمها (1).

الرابع: أن يرميها على التعاقب لا دفعة واحدة (2).

ويستحب أن يكون حال الرمي راجلا لا راكبا (3)، وعلى طهارة (4) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) للأصل، مع أنه لا يظهر مخالف فيه.

(2) بلا خلاف كما عن السرائر (1)، بل إجماعا كما عن الخلاف وغيره (2).

(3) كما هو المشهور، ويستفاد من جملة من النصوص الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله، وغيره من الحجج عليهم السلام، لكنها معارضة بغيرها الحاكية عنهم عليهم السلام الركوب، غير أن بعض الأولى أظهر في استحباب المشي، فلاحظ خبر عنبسة (3).

(4) كما هو المشهور، وفي الصحيح: (يستحب أن ترمى الجمار على طهر) (4)، وفي الخبر ما هو صريح في جواز تركه (5)، وعليهما يحمل ما هو ظاهر في الوجوب (6)، ولأجله يضعف ما عن المفيد والسيد من الوجوب (7).</div>

Page 364