308

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

والواجب هو الوقوف في نفس ذلك المكان المعروف، فلا يجزئ الوقوف في نمرة أو غيرها من حدودها (1)، فضلا عما إذا وقف في خارج الحدود.

والظاهر أن نفس الجبل من الموقف (2)، وإن كره الوقوف فيه (3)، بل الأحوط تركه (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا بقسميه كما في الجواهر (1)، ويشهد له النصوص، ففي خبر سماعة: واتق الأراك، ونمرة وهي بطن عرنة، وثوية، وذي المجاز، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه (2)، ونحوه غيره.

(2) ففي صحيح معاوية: (وخلف الجبل موقف) (3) وفي مصحح إسحاق: الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟ فقال عليه السلام:

على الأرض (4). ونحوهما غيرهما.

(3) كما نص عليه غير واحد (5)، وقد يستفاد مما تضمن تخصيص الوقوف بحال الضرورة (6).

(4) لما عن القاضي من المنع عنه إلا في الضرورة (7)، ونسب إلى الحلي أيضا (8).</div>

Page 323