Guide du Dévot
دليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Muhsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
وكفر بدم شاة (1) على الأحوط، ولو كان عن عمد أو جهل (2) ففيه وجوه أقواها بطلان متعته، فينقلب حجه إفرادا (3)، ويقضيه في <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كما عن جماعة (1)، لخبر إسحاق بن عمار (2)، وحمله بعض على الندب (3)، لما في صحيح معاوية من أنه لا شئ عليه (4).
وفي الجواهر مال إلى الوجوب لأن التخصيص أولى من الحمل على الندب (5). وفيه تأمل أو منع على إطلاقه، بل لا يبعد أن يكون الأول هنا أقرب.
(2) لاطلاق الخبرين الآتيين، المقتصر في تخصيصهما على الناسي.
(3) كما عن جماعة (6)، بل نسب إلى المشهور، لخبري أبي بصير والعلا ابن الفضيل، وفي أولهما: المتمتع إذا طاف وسعى، ثم لبى قبل أن يقصر ليس له أن يقصر، وليس له متعة (7). وفي ثانيهما: بطلت متعته، وهي حجة مبتولة (8).
ولأجلهما بنى المشهور - كما في الدروس - على انقلاب حجه إفرادا، ثم قال في الدروس: ويشكل بالنهي عن الاحرام، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج [الاسلام] (9) التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، والبطلان أنسب (10).</div>
Page 306
Entrez un numéro de page entre 1 - 483