290

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

الفصل الخامس في التقصير وهو في كل من الحج والعمرة كالتسليم في الصلاة نسك بنفسه (1)، ويتحلل به من عقد إحرامه (2)، ويجب بعد الفراغ من السعي (3)، ويحصل بأخذ شئ (4) من شعر الرأس، أو الشارب أو اللحية، أو الحاجب (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) واجب فيها إجماعا ونصوصا (1).

(2) بلا خلاف ولا إشكال، للنصوص (2).

(3) بلا خلاف، ويستفاد من كثير من النصوص (3).

(4) معتد به، إجماعا. وعن التحرير: الاجماع على الاجتزاء بثلاث شعرات (4)، فإن تم وإلا ففي الاكتفاء به تأمل.

(5) للصدق في الجميع، بل مقتضى الاطلاق الاكتفاء بغيرها. نعم، في</div>

Page 301