288

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

والأولى بل الأحوط هو المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن جاز التأخير لرفع تعب ونحوه، بل إلى الليل على الأقوى (1).

<div>____________________

<div class="explanation"> الاحتياط في استئناف السعي فلكونه مقتضى القاعدة لفوات الترتيب.

لكن عرفت أن الموثق يقتضي البناء فيهما، إلا أن يستشكل في إطلاقه، أو في جواز العمل به لأجل النصوص المشار إليها، فيتعين حمله على صورة تجاوز النصف، ويرجع في غيرها إلى القواعد الموجب للاستئناف في المقامين. فتأمل.

(1) قولا واحدا، كما في المستند (1)، ويشهد له صحيح ابن سنان (2)، ومرسل من لا يحضره الفقيه (3).

ولا يجوز إلى الغد، بلا خلاف ظاهر إلا من الشرائع (4)، ودليله غير ظاهر في قبال صحيحي العلاء وابن مسلم المانعين من ذلك في من طاف بالبيت فأعيى (5).

هذا مع الاختيار، أما مع الاضطرار ففي الجواهر: لا إشكال في الجواز كما صرح به غير واحد (6).</div>

Page 298