248

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

السعي، وللثاني بعده (1).

ويحرم القران بين الطوافين (2) - بمعنى عدم الفصل بينهما <div>____________________

<div class="explanation"> يحضره الفقيه (1) ليس بحجة.

هذا، والمحكي عن المقنع البطلان بزيادة الشوط، ولزوم الاستئناف (2)، ويشهد له خبرا أبي بصير (3) اللذان لا مجال للاعتماد عليهما في قبال النصوص الأول المعول عليها عند الأصحاب.

وقيل: بوجوب الاتمام، فيكون هو الفريضة ويبطل الأول (4). واستدل له بصحيح ابن سنان (5) وغيره.

لكن الدلالة لا تخلو من قصور، والجمع العرفي يقتضي حملهما على النصوص الأول.

(1) تضمن ذلك كله خبر علي ابن أبي حمزة (6) وغيره.

(2) كما هو المشهور، للنهي عنه في النصوص (7)، وعمومها للنافلة غير قادح وإن قيل بالجواز فيها، لامكان أن يكون ذلك من باب التخصيص.</div>

Page 257