Guide du Dévot
دليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaïدليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
الثاني: طهارة بدنه ولباسه عن كل نجاسة (1) حتى المعفو عنها في الصلاة على الأحوط (2).
نعم، لو شق عليه التجنب عن دم القروح والجروح جاز الطواف معه، على الأقوى (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> قاعدة الفراغ.
وفي الجواهر: مال إلى وجوب الوضوء والبناء على ما مضى لو شك في الأثناء، بخلاف الصلاة لعدم صحة الوضوء في أثنائها (1).
وفيه: أن الوضوء بقصد الأشواط الأخيرة غير ممكن، لأنه إن كان على الطهارة فلا حاجة إليه، وإن كان على حدث فعليه الاستئناف.
(1) كما هو المشهور، للنبوي: (الطواف بالبيت صلاة) (2)، ولخبر يونس (3) المنجبرين بالعمل، ومرسل البزنطي (4) الدال على الجواز لا يصلح لمعارضتهما، لضعفه وهجره.
(2) كما عن الحلي والفاضل الجزم به (5)، لاطلاق خبر يونس، والنبوي غير ظاهر في خلافه.
نعم، يشكل ذلك في ما لا تتم الصلاة به، لعدم شمول خبر يونس له أيضا.
(3) لعموم نفي الحرج. بل يمكن التأمل في شمول خبر يونس له، وحينئذ يكون الحكم فيه كالصلاة.</div>
Page 245
Entrez un numéro de page entre 1 - 483