232

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

ولو حاضت المرأة أو نفست انتظرت وقت الوقوف، فإن لم تطهر بطلت متعتها (1)، <div>____________________

<div class="explanation"> وقد يظهر من بعض النصوص التخيير بين الأمرين (1)، لكنه محمول على الترتيب بقرينة غيره.

(1) كما هو المشهور، لصحيح جميل (2) وغيره.

وعن جماعة: أنها تتم عمرتها، وتحرم للحج، وتقضي الطواف بعد ذلك (3). ويشهد لهم جملة من النصوص (4).

وقيل: بالتخيير بينهما (5)، جمعا بين النصوص بذلك. لكنه ليس جمعا عرفيا.

وقيل: بالأول إن أحرمت وهي حائض، وبالثاني إن أحرمت وهي طاهر (6)، بشهادة خبر أبي بصير (7) على الجمع بين النصوص بذلك. لكنه لا يتم،</div>

Page 241