Guide du Dévot
دليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaïدليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
الأحوط الذي لا يخلو عن قوة.
ويلحق الجاهل - أيضا - بالعامد في ذلك (1)، في وجه قوي، بخلاف الناسي فإنه يقضيه متى تذكر (2)، <div>____________________
<div class="explanation"> هذا مع الاضطرار، أما إذا كان التأخير اختياريا ففي إلحاقه بالاضطراري في جواز العدول إشكال، لعدم وضوح تناول النصوص له، والأصل يقتضي عدم الاجتزاء به.
(1) كما عن الشيخ وغيره (1) للصحيح المتقدم في حكم العامد، المقدم على حديث رفع القلم عن الجاهل. فما عن الأردبيلي وغيره من المنع (2)، غير ظاهر.
هذا في جاهل الحكم، كما هو مورد النص، أما جاهل الموضوع، كما إذا عجز عن الطواف بنفسه فطيف به، واشتبه الطائف به فطاف على غير الوجه المشروع، وجهل بذلك العاجز، فالظاهر صحة الحج لمفهوم الصحيح، ولا يبعد أن يجري حكم الناسي.
(2) كما عن المشهور المحكي عليه الاجماع (3)، ويشهد له صحيح ابن جعفر عليه السلام (4)، بل وغيره (5). وما عن الشيخ وغيره من البطلان (6)، غير ظاهر.</div>
Page 237
Entrez un numéro de page entre 1 - 483