212

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

الثامنة: في الجدال صادقا ثلاثا شاة (1)، وكذا في الكاذب مرة (2)، ولو ثنى فبقرة، على الأحوط (3). وكذا لو ثلث على الأقوى (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له جملة من النصوص (1). وظاهر جملة منها وصريح بعضها عدم الفداء في ما دون الثلاث (2)، وخبر ابن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام: من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة (3). لا يصلح لمعارضة ما سبق، على أنه ضعيف السند مهجور.

(2) بلا خلاف للنصوص (4)، وهي وإن لم تكن صريحة في الشاة، لكنها ظاهرة فيها بقرينة السياق مع الصادق.

(3) كما هو المشهور، ودليله غير ظاهر، سوى خبر ابن عبد الحميد المتقدم، لكنه ضعيف السند. وكذا الرضوي (5).

(4) كما اختاره بعض المتأخرين (6)، ويشهد له جملة من</div>

Page 219