200

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

في حجة الاتمام وحجة القضاء (1).

ولو أكرهها صح حجها (2)، ويتحمل عنها الكفارة (3).

<div>____________________

<div class="explanation"> يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه الخطيئة (1).

وعن الحدائق والرياض: حمل الاختلاف المذكور على اختلاف مراتب الفضل (2).

وفي الجواهر: إن مقتضى تقييد المفهوم بالمنطوق الأخذ بالعليا (3).

وفيه: أن الأول أوفق بالجمع العرفي.

(1) كما ذهب إليه جماعة (4)، للنصوص الواردة في كل منهما (5).

(2) إجماعا، ويقتضيه ظاهر بعض النصوص (6). وما في صحيح معاوية من وجوب الحج عليها من قابل (7)، مطروح.

(3) إجماعا محكيا (8)، ويقتضيه صريح النص (9).</div>

Page 207