Guide du Dévot
دليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaïدليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
<div>____________________
<div class="explanation"> كالآية (1) ونحوها.
وكذا لو كان لغير الصيد، كما عن جماعة (2)، ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص، ومنها ما ورد في كفارة التظليل (3)، وليس له معارض إلا مطلق صالح للتقييد (4)، أو غير معمول بظاهره مما دل على جواز ذبحه إذا رجع إلى أهله (5)، فتأمل.
وأما فداء الصيد في إحرام العمرة فمقتضى إطلاق جملة من النصوص وخصوص آخر كونه بمكة (6)، كما عن الأكثر.
نعم، ربما يظهر من صحيح ابن عمار جوازه بمنى وكونه بمكة أفضل (7)، لكنه غير ظاهر في الصيد، بل ولا ظاهر في المتمتع بها فلا يصلح لمعارضة غيره، ومنه يظهر تعين ذلك في الصيد فيها.
وأما فداء غير الصيد في المفردة فمقتضى صحيحي ابن عمار ومنصور كونه بمكة أفضل إذا كان أعجل وإن جاز بمنى (8)، ولا مانع من العمل بهما، إذ لا</div>
Page 199
Entrez un numéro de page entre 1 - 483