178

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

فض ثمنها على البر أو غيره (1)، ويطعم ثلاثين مسكينا (2) كما تقدم، ولا يجب عليه التتميم (3)، والفاضل له (4).

وإن عجز صام تسعة أيام (5)، وإن كان الأحوط أن يصوم الثلاثين.

الثالث: الظبي والثعلب والأرنب، ففي قتلها شاة (6)، فإن عجز فض ثمنها على البر أو غيره، وأطعم عشرة <div>____________________

<div class="explanation"> والجمع العرفي يقتضي التخيير، كما عن الإسكافي، وجماعة من المتأخرين (1).

(1) للاطلاق.

(2) كما تشهد به النصوص الكثيرة (2).

(3) للأصل، وظاهر النصوص (3).

(4) إجماعا - كما قيل (4) -. ويقتضيه ظاهر التحديد بالثلاثين.

(5) كما استفاضت به النصوص (5)، والكلام فيه كما سبق.

(6) إجماعا في الأول والأخير، للنصوص الكثيرة فيهما (6)، بل وفي</div>

Page 184