Guide du Dévot
دليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaïدليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
على البر (1) أو غيره مما يجزي في الكفارة، ويطعم ستين مسكينا لكل <div>____________________
<div class="explanation"> الصحيحة وغيرها (1).
لكن في خبر أبي الصباح: في النعامة جزور (2). وعن جماعة التعبير به (3)، ولعل المراد منه البدنة، كما هو ظاهر جماعة، وعن التذكرة: يجب في النعامة بدنة عند علمائنا أجمع، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور. ونحوه عن المنتهى (4).
والذي يظهر من النصوص أنها من الإبل لا غير، فلا تصح دعوى عمومها للبقرة (5).
(1) كما اقتصر عليه بعض (6)، ويشهد له مرسل الزهري (7)، لكنه ضعيف لا يصلح لتقييد غيره من المطلقات المشتملة على الطعام (8)، ولذا قال في محكي التذكرة والمنتهى: (الطعام المخرج الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب. ولو قيل: يجزئ كل ما يسمى طعاما كان حسنا، لأن الله تعالى أوجب الطعام) (9).</div>
Page 181
Entrez un numéro de page entre 1 - 483