Guide du Dévot
دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaï d. 1390 AHدليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
والأحوط الفدية (1).
الثامن عشر: قلم الظفر ولو بعضه (2)، إلا مع الأذية، كما لو انكسر بعضه، أو توقف علاج قرحة عليه، ونحو ذلك فيجوز، وعليه الفدية (3).
التاسع عشر: لبس السلاح (4)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أما مع الاضطرار فلا فدية، إجماعا بقسميه عليه كما في الجواهر (1)، ويقتضيه الأصل، والنصوص الخالية الظاهرة في عدمها.
أما مع الاختيار فالمشهور عدمها، وعن الدروس: فدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك (2). وقال الحلبي: في حك الجسد حتى يدمى مد من طعام مسكين (3).
لكن الأصل ينفيه، والمرسل المتقدم عرفت إشكاله.
(2) إجماعا، ونصوصا بعضها وارد في الأظفار (4)، وبعضها في الظفر (5)، فإلحاق بعضه محتاج إلى عناية.
(3) بلا خلاف، لصحيح معاوية: في من تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (6).
(4) على المشهور، ويشهد له النصوص المتضمنة للرخصة فيه بشرط</div>
Page 173
Entrez un numéro de page entre 1 - 483