157Guide du Dévotدليل الناسكMuhsin al-Tabatabaei al-Hakim - 1390 AHمحسن الطباطبائي الحكيم - 1390 AHEnquêteurالسيد محمد القاضي الطباطبائيÉditionالثالثةAnnée de publication1416 - 1995 مGenresJa'fari jurisprudenceThe Rituals and Sacrifices•RégionsIrak•Empires & ErasOttomansنعم لا بأس ببقاء ما اعتادته قبل الاحرام (1)، لكن لا تظهرها لزوجها ولسائر محارمها (2) إلا للضرورة على الأحوط.بل الأحوط ترك الادهان مطلقا (3)، إلا لضرورة كتشقق الجلد ونحوه (4).<div>____________________<div class="explanation"> (1) اتفاقا ظاهرا، ويشهد له صحيح ابن الحجاج (1).(2) المذكور في الصحيح: أنه لا تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (2).وفي شموله للزوج والمحارم تأمل ظاهر.نعم، يدل عليه في الزوج خبر النظر (3).(3) على المشهور، للصحيح: فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (4). ونحوه غيره.وعن المفيد وغيره: الجواز (5)، للأصل ونحوه مما لا يصلح لمعارضة ما سبق.(4) فيجوز إجماعا، لصحيح ابن مسلم (6) وغيره، مضافا إلى العمومات.</div>Page 163CopierPartagerDemander à l'IA