Guide du Dévot
دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaï d. 1390 AHدليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
معتقا (1)، بل لو أدرك عرفة معتقا أجزأه (2) وإن فاته المشعر على الأقوى، كما تقدم.
من دون فرق في ذلك بين المتمتع وغيره (3)، ولا بين أن يعلم بانعتاقه ويجدد النية، أو يتم حجه بزعم البقاء (4) على الرقية (*).
نعم، لو لم يكن مستطيعا عند الانعتاق، ففي كفاية حجه عن حجة الاسلام نظر، وإشكال (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> (*) إذ لا تغاير بين حجة الاسلام وغيرها من أنواع الحج في الهوية والحقيقة كي يلزم قصدها، ويكفي كونه قاصدا للامتثال لأمر الواقع المتبدل صفته في الصحة والعبادية، وليس اعتقاد كونه ندبيا إلا من الخطأ في التطبيق الذي لا بأس به. (منه قدس سره).
(1) إجماعا ونصوصا (1).
(2) لاطلاق الصحيح: (إذا أدرك الموقفين فقد أدرك الحج) (2).
(3) لاطلاق النصوص (3)، وتوهم: أن عمرة التمتع واقعة حال الرقية فلا دليل على صحتها، والنصوص إنما تعرضت لصحة الحج لا العمرة، كما ترى!
(4) لاطلاق النصوص، أيضا (4).
(5) فعن الدروس: اشتراط تقدم الاستطاعة وبقائها (5). وهو في محله،</div>
Page 18
Entrez un numéro de page entre 1 - 483