Guide du Dévot
دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaï d. 1390 / 1970دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
لم يجز أن يدخلها إلا بإحرام (1)، بل لو كان رجوعه بعد مضي شهر من تحلله من إحرامه السابق فالأحوط أن لا يدخلها إلا بإحرام (2)، وأحوط من ذلك رعاية الفصل بالشهر بين الاحرامين (3)، فلو كان الرجوع بعد مضي شهر من إحرامه السابق فالأحوط أن لا يدخلها إلا بإحرام.
والعبرة في الشهر هنا إما بمضي ثلاثين يوما، أو الشهر الهلالي تاما كان أو ناقصا (4)، لو صادف ما ذكر من الخروج، أو الاحلال، أو الاحرام لأوله.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لعمومات المنع في غير موارد الاستثناء.
(2) وعن الأكثر لزومه حينئذ، وقد يشير إليه الموثق لإسحاق (1)، لكن مورده المعتمر الخارج بعد تمام العمرة وهو ظاهر في الاستحباب وأن الاعتمار من أجل إن لكل شهر عمرة لا لأجل دخول مكة، وحينئذ في كونه مما نحن فيه لاختلاف المورد فيه تأمل، مع أن مرسل حفص (2) أظهر منه.
(3) كما احتمله في القواعد (3)، وعلل بموافقته للاحتياط، وأيد بأن العمرة محسوبة لشهر الاهلال دون الاحلال، ولذا شرع الاحرام بها في رجب قبل الميقات (4)، وهو كما ترى!
(4) الشهر حقيقة في ما بين الهلالين، إلا أن المراد منه في النص المقدار،</div>
Page 118
Entrez un numéro de page entre 1 - 483