Guide du Dévot
دليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Muhsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
وكذا لو تركه جهلا بوجوبه (1)، أو أحرم من غير ما يحاذي الميقات بزعم أنه المحاذي له (2)، ونحو ذلك.
ولو تركه عمدا وتعذر عليه التدارك من الميقات، فإن لم يكن مريدا للنسك ولا أتى به، ولكن كان عازما على دخول مكة كان آثما بتركه، ولا قضاء عليه مطلقا، على الأقوى (3).
أما إذا كان مريدا للنسك، فإن كان ما أراده هو العمرة المفردة أجزأه الاحرام من أدنى الحل، وإن أثم بتجاوزه من الميقات بلا إحرام <div>____________________
<div class="explanation"> جميل الوارد في الناسي والجاهل (1)، ومورده وإن كان الحج إلا أنه يمكن إلحاق العمرة به لعدم الفصل - كما قيل (2) - أو للأولوية، خلافا للحلي فأوجب القضاء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه (3)، ولكنه - كما ترى - لا يصلح لمعارضة النص.
(1) للمرسل المتقدم، ولصحيحي ابن جعفر الواردين في الحج (4) بضميمة ما سبق.
(2) هذا غير مورد النصوص، لكنه مفهوم منها.
(3) للأصل، وعن المسالك: عليه القضاء إذا كان قد دخل الحرم، لوجوب الاحرام عليه بسبب إرادة الدخول فيكون كالمنذور (5). وإشكاله ظاهر.</div>
Page 114
Entrez un numéro de page entre 1 - 483