Guide du Dévot
دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaï d. 1390 AHدليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
والاحرام منه لزمه ذلك (1) وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط (2)، وإلا أحرم من ذلك الميقات الذي أمامه (3)، ولو لم يمكن <div>____________________
<div class="explanation"> بالاجماع، مع أن بعض الأصحاب بنى على أنه كالمعذور يحرم من مكانه اعتمادا على الصحيح المذكور (1)، ولم يستبعده في الحدائق، وقواه في كشف اللثام، وفي الجواهر نسبته إلى جماعة من المتأخرين (2).
(1) كما صرح به في صحيح الحلبي، المحمول إطلاق غيره عليه.
(2) قد تقدمت الإشارة إلى وجه الاحتياط وهو عدم إجزاء الميقات المتأخر إذا عبر على المتقدم، وإن كان الأظهر ذلك كما عرفت، مضافا في وجهه إلى ما صرح به في نصوص المسألة من الخروج إلى ميقات أهل أرضه.
لكن في محكي المسالك والمدارك: الاكتفاء برجوعه إلى أحد المواقيت، لأنها مواقيت لمن مر عليها كما عرفت (3).
وفيه: أن شمول ذلك للمقام غير ظاهر، فرفع اليد عن ظاهر النصوص مشكل، وإطلاق الوقت في صحيح معاوية (4) يمكن تقييده بما دل على وجوب الرجوع إلى ميقاته بالخصوص، بقرينة التعبير بالرجوع.
(3) لا يبعد أن يكون ما في صحيح معاوية الوارد في الطامث من قوله عليه السلام: فلترجع إلى ما قدرت عليه (5). أن ذلك مقدم على غير ميقاته.</div>
Page 112
Entrez un numéro de page entre 1 - 483