Le Guide de l'Étudiant pour Atteindre les Objectifs

Marʿī al-Karmī d. 1033 AH
82

Le Guide de l'Étudiant pour Atteindre les Objectifs

دليل الطالب لنيل المطالب

Chercheur

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Maison d'édition

دار طيبة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

الرياض

ويحرم: على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه.١

١ "منه لا توج في "م".

باب إخراج الزكاة يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن الحاجة٢ ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه وعزر. ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. ويسن٣: إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما٤ ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.

٢ في "أ" "حاجة" بالتنكير، وكذا في ""ج". ٣ في "ن" "وسن". ٤ أخرجه ابن ماجه "١٧٩٧" من حديث أبي هريرة، وقال في الزوائد "ص: ٢٥٩": فيه الوليد بن مسلم الدمشقي، وكان يدلس، والبختري: متفق على ضعفه.

1 / 85