298

Le Guide de l'Étudiant pour Atteindre les Objectifs

دليل الطالب لنيل المطالب

Enquêteur

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Maison d'édition

دار طيبة

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

الرياض

فصل
ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر١ يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق.
ويعزر من قال لذمي: يا حاج أو لعنه بغير موجب٢.

١ إذا لم يعتقد كفره كما في نهاية المبتدئين. حاشية اللبدي "ص: ٤٠١".
٢ قال في الفروع "٦/١١٦": لأنه ليس له أن يلعنه بغير موجب إلا أن يكون صدر من النصراني ما يقتضي ذلك.
باب القطع في السرقة
ويجب بثمانية شروط:
أحدها: السرقة وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء.
فلا قطع على: منتهب ومختطف٣ وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية.
الثاني: كونه السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا.

٣ الفرق بين المنتهب والمختطف أن الأول: يأخذ الشيء جهرة مع سكون منه وطمأنينة والثاني: يأخذ الشيء جهرة ولكن مع سرعة وخوف وأما السرقة: فعلى وجه الاختفاء. حاشية اللبدي "ص: ٤٠٢".

1 / 318