279

Le Guide de l'Étudiant pour Atteindre les Objectifs

دليل الطالب لنيل المطالب

Chercheur

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Maison d'édition

دار طيبة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

الرياض

ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. ومن قال لإنسان: اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه: لم يلزمه شيء وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به.
باب شروط القصاص في النفس وهي أربعة: الأول: تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. الثاني: عصمة المقتول فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله. الثالث: المكافأة: بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك١. فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له٢. ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى والرقيق كذلك وبمن هو أعلى منه والذمي كذلك.

١ في "ن" "أو بالحرية أو الملك". ٢ هذا ما صححه المرداوي في الإنصاف "٩/٤٦٨" وتصحيح لفروع "٥/٦٣٨" وصحح في التنقيح المشيع "ص: ٣٥٤" خلافه فقال: "ويقتل ذي الرحم المحرم".

1 / 296