274

Le Guide de l'Étudiant pour Atteindre les Objectifs

دليل الطالب لنيل المطالب

Chercheur

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Maison d'édition

دار طيبة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

الرياض

باب نفقة الأقارب والمماليك ويجب١ على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط الأول: الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. الثاني: أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته٢ ورقيقه يومه وليلته. الثالث: أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فتجب٣ لهم وعليهم مطلقا. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب٤ عليه بلا إذنه إن امتنع.

١ في "في "ج" "يجب". وكذا في "ن". ٢ في "أ" "عن قوته وقوت زوجته". ٣ في "أ"و"ب" وفي "ج" و"م" و"ن. "فتجب". ٤ في "ن" "يجب".

1 / 291