197

Le Guide de l'Étudiant pour Atteindre les Objectifs

دليل الطالب لنيل المطالب

Chercheur

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Maison d'édition

دار طيبة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

الرياض

وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن. ومن لا يرث لا يحجب١ أحدا مطلقا إلا الإخوة من حيث هم فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا.

١ في "م" زيادة "أحدا".

باب العصبات اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة. وإن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم وإن الأخوات مع البنات عصبات إن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل٢ ما لها. وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم يبق شيء سقط وإذا انفرد أخذ٣ جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات: يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث ويرثان بالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. ولا تتمشى على قواعدنا "المشتركة" وهي: زوج، وأم، وإخوة لأم وإخوة أشقاء.

٢ في "ب" "مثلا" وكذا في "م" و"ن". ٣ في "ن" "حاز" بدل: "أخذ".

1 / 208