Le Guide de l'Étudiant pour Atteindre les Objectifs

Marʿī al-Karmī d. 1033 AH
153

Le Guide de l'Étudiant pour Atteindre les Objectifs

دليل الطالب لنيل المطالب

Chercheur

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Maison d'édition

دار طيبة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

الرياض

وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار ووجب منها١ الأجرة بقدر ما استوفى. إن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر كالمعير. فصل والأجير قسمان: خاص: وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك: وهو: من قدر نفعه بالعمل. فالخاص لا يضمن ما تلف يده٢ إلا إن فرط. والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط٣ عن دابتة٤ وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط. ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه ولا٥ راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه. ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها.

١ في "ب" "من" بدل "منها". وكذا في "م" و"ن". ٢ في "ن" بيده". ٣ في "أ" "بسقوطه" وكذا في "ن" وفي "م" "وسقوط". ٤ في "م" "دابة". ٥ في "أ" "ولا ضمان راع".

1 / 162