Le Guide de l'Étudiant pour Atteindre les Objectifs

Marʿī al-Karmī d. 1033 AH
151

Le Guide de l'Étudiant pour Atteindre les Objectifs

دليل الطالب لنيل المطالب

Chercheur

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Maison d'édition

دار طيبة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

الرياض

فصل والإجارة ضربان: الأول: على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها١ استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره لا الذكورة والأنوثة والنوع. وإن كانت معينة اشترط٢ معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر٣ ووقف وأم ولد واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع. الثاني: على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا و٤ بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه٥ وآلته وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل: كـ"يخيطه٦ في يوم". وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله. ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة.

١ "فيها" أدرجها في "ن" في الشرح. ٢ في "أ" "اشترطت". ٣ في "أ" زيادة "حرة". ٤ في "م" "أو" بدل الواو. ٥ بفتح السين وسكون الميم أي: ثخانتة وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب قاله في الحاشية. نيل المآرب "١/٤٢٧". ٦ في "أ" "كتخيطة". وفي "ن" "التخيطه".

1 / 160