196

Dalail Nubuwwa

دلائل النبوة

Enquêteur

محمد محمد الحداد

Maison d'édition

دار طيبة

Édition

الأولى

Année de publication

1409 AH

Lieu d'édition

الرياض

الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَا يُرْفَعُ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابًا كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي
٣١٦ - وَقَالَ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله
٣١٧ - وَعَن الْعَبَّاس بن عبد المطلب ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَظْهَرُ الْإِسْلَامُ حَتَّى يُجَاوِزَ الْبِحَارَ وَحَتَى يُخَاضَ الْبِحَارَ الْخَيْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿ ثُمَّ يَظْهَرُ أَقْوَامٌ وَمَنْ أَفْقَهُ مِنَّا ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ هَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ قَالُوا لَا قَالَ فَأُولَئِكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأُولَئِكَ هم وقود النَّار
٣١٨ - وَعَن عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ماهو مَفْتُوحٌ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ كَفْرًا كَفْرًا أَيْ قَرْيَةً قَرْيَةً فَسُرَّ بِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفَيْ قَصْرٍ فِي كُلِّ قَصْرٍ مَا يَنْبَغِي لَهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالْخَدَمِ
٣١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي مَعِي مِنْ أُمَّتِي مِثْلُ السَّيْلِ وَاللَّيْلِ يُحَطِّمُ النَّاسَ حُطْمَةً يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ لِمَا جَامِعُ مُحَمَّدٌ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا جَامِعُ سَائِرُ الْأُمَمِ
٣٢٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿
٣٢١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي الْمُطَيْطِيَاءُ وَخَدَمَهُمْ أَبْنَاءُ فَارِسَ

1 / 225