150

Dalail Nubuwwa

دلائل النبوة

Chercheur

محمد محمد الحداد

Maison d'édition

دار طيبة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1409 AH

Lieu d'édition

الرياض

حَدَّثنا ابْنُ جَرِيجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ أَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ أَيْ عَمِّ إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ وَأَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ تَأْذِينِكَ فَأَخْبَرَنِي أَبُو مَحْذُورَةَ قَالَ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ مَقْفَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنحن متنكبون فصرخنا نحكيه ونستهزيء بِهِ قَالَ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّوْتَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا إِلَى أَنْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ وَصَدَقُوا فَأَرْسَلَهُمْ كُلَّهُمْ وَحَبِسَنِي فَقَالَ قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَلْقَى عَلَيَّ التَّأْذِينِ فَقَالَ قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَامْدِدْ مِنْ صَوْتِكَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ ثُمَّ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ فَقَالَ أَمَرْتُكَ بِهِ وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَرَاهِيَةٍ وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصْلُ ٢٢٩ - رَوَى الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ كِسْرَى بَيْنَا هُوَ فِي دَسْكَرَةِ مُلْكِهِ بُعِثَ إِلَيْهِ وَقُيِّضَ لَهُ عَارِضُ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْحَقَّ فَلَمْ يَفْجَأْ كِسْرَى إِلَّا رَجُلٍ يَمْشِي وَفِي يَدِهِ عَصَا فَقَالَ يَا كِسْرَى هَلْ لَكَ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ أَكْسَرَ هَذِهِ الْعَصَا قَالَ لَا تَكْسَرْهَا فَوَلَّى الرَّجُلُ فَلَمَّا ذَهَبَ أَرْسَلَ كِسْرَى إِلَى حُجَّابِهِ فَقَالَ مَنْ أَذِنَ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَيَّ فَقَالُوا مَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَحَدٌ فَقَالَ كَذِبْتُمْ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَثَلَبَهُمْ ثُمَّ تَرَكَهُمْ

1 / 179