31

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

Maison d'édition

المكتب الاسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

وهذا أصح من حديث عبد الكريم. وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائما: على التأديب، لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. ١٧ - باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل ٣ - ٢١ حدثنا علي بن حجر، وأحمد بن حمد بن موسى - مردويه - قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن سمر، عن أشعث بن عبد الله عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل: أن النبي ﷺ: نهى أن يبول الرجل في مستحمه. وقال: " إن عامة الوسواس منه ". (صحيح - إلا الشطر الثاني منه - ابن ماجه ٣٠٤) (١) . قال: وفي الباب: عن رجل من أصحاب النبي ﷺ. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث ابن عبد الله. ويقال له: أشعث الاعمى. وقد كره قوم من أهل العلم: البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه. ورخص فيه بعض أهل العلم، منهم: ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه؟ فقال: ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الاملي، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك.

(١) وهو في " ضعيف ابن ماجه " برقم ٦٢، و" ضعيف سنن أبي داود " ٧ / ٢٧، و" المشكاة " ٣٥٤، وانظر " صحيح الجامع الصغير " ٧٥٩٧ و" ضعيف الجامع الصغير " ٦٣٢٥. وكلها من مطبوعات المكتب الاسلامي. (*)

1 / 3