168

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

Maison d'édition

المكتب الاسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

طلاق البتة.
فروي عن عمر بن الخطاب: أنه جعل البتة واحدة.
وروي عن علي: أنه جعلها ثلاثا.
وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة.
وهو قول الثوري، وأهل الكوفة.
وقال مالك بن أنس (في البتة): إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.
وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث.
٣ - باب ما جاء في (أمرك بيدك) ٢٠٥ - ١١٩٤ حدثنا علي بن نصر بن علي.
أخبرنا سليمان بن حرب.
أخبرنا حماد بن زيد قال: قلت لايوب: هل علمت أن أحدا قال في (أمرك بيدك): إنها ثلاث، إلا الحسن؟ فقال: لا، إلا الحسن.
ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة، عن كثير - مولى بني سمرة -، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: " ثلاث ".
قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة، فسألته فلم يعرفه.
فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي.

(ضعيف - ضعيف أبي داود ٣٧٩، لكنه عن الحسن قوله: صحيح - صحيح أبي داود ١٩١٤) (١) .

(١) هو في " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٤٧٨ / ٢٢٠٤ وفي " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ١٩٣٠ / ٢٢٠٥ وفي " ضعيف سنن النسائي " برقم ٢٢٢ / ٣٤١٠.
(*)

1 / 140