ابن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله (١)، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين.
فقال رسول الله ﷺ: " أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ " قالت: نعم.
قال: " فأجازه ".
(ضعيف - ابن ماجه ١٨٨٨ " برقم ٤١٣ والارواء ١٩٢٦» .
وفي الباب: عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الاسلمي.
قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.
واختلف اهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه.
وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار.
وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.
٢٤ - باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها، أم لا؟
١٩١ - ١١٣١ حدثنا قتيبة.
أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل لة نكاح ابنتها.
فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها، أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها ".
(ضعيف - الارواء ١٨٧٩ (ضعيف الجامع الصغير ٢٢٤٢» .