المصر؛ لأنه شعار الإسلام، فقد كان رسول الله ﷺ إن لم يسمع أذانا أغار وإلا أمسك (١) .
وقول المصنف: يقاتلون عليه- ليس القتال عليه من خصائص القول بالوجوب؛ لأنه نص عن عياض في قول المصنف- والوتر غير واجب- لأنهم اختلفوا في التمالؤ (٢) على ترك السنن، هل يقاتلون عليها. والصحيح قتالهم وإكراههم؛ لأن في التمالؤ (٢) على تركها إماتتها ا. هـ. وقال في فضل صلاة الجماعة: مستحبة للرجل في نفسه، فرض كفاية في الجملة يعني على أهل (٣) المصر (٤)، قال ولو تركوها قوتلوا كما تقدم ا. هـ.
وقال الشيخ أحمد بن حمدان الأدرعي الشافعي – في كتاب قوة المحتاج في شرح المنهاج: من ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر بالإجماع، وذلك جار في جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فإن تركها كسلا قتل حدا على الصحيح والمشهور. أما قتله فلأن الله قال: ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾ ثم قال: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: