Repousser les fausses accusations contre le Prophète et sa révolte
دفع شبه من شبه وتمرد
Maison d'édition
المكتبة الأزهرية للتراث
Lieu d'édition
مصر
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد والصحيح إباحته وجواز القصر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء ماشيا وراكبا وكان يزور القبور وقال زورها تذكركم الآخرة وأما قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فيحمل على نفي الفضيلة لا على التحريم وليس الفضيلة شرطا في إباحة القصر ولا يضر إنتفاؤها انتهي وفيه من الفوائد أنه صرح بأن الصحيح أن ذلك في نفي الفضيلة وأن المنع إنما نسبه إلى إبن عقيل فقط فأين قول إبن تيمية وطوائف كثيرون من العلماء المتقدمين وإبن قدامة واسع الباع في الإطلاع فكيف يقتصر على إبن عقيل وحده ويترك طوائف كثيرة من العلماء المتقدمين وهذه كتب الحنابلة وغيرها مشهورة فإين النقل فيها عن المتقدمين وهذا مما يعرفك ان إبن تيمية يكذب في الإجماع ومن تتبع ذلك وجده صحيحا وينقل في بعض الأحيان شيئا وهو كذب محقق وإذا نقل كلام الغير لم ينقله على وجهه وإن نقله على وجهه دس فيه ما ليس من كلام ذلك المنقول فأعلم ذلك وتنبه له وأحذر تقليده تهلك كما هلك وقول غبن عقيل لا يباح الترخيص لزيارة القبور لأنه منهي عن السفر إليها لم يصرح بقبور الأنبياء ولا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم مراده وعلى تقدير إرادته ذلك فهو مخطيء وضعيف الإدراك في الإستدلال ألا تراه اعتمد على الحديث وما إبن عقيل وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الحديث لا دليل فيه إلا عند عوام الفقهاء وأن من تمسك به فقد تمسك بما لا يفيد ولا بد من ذكر ألفاظ الحديث لتتم الفائدة وقد ورد بألفاظ مختلفة أشهرها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى واللفظ الثاني تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد من غير لفظ الحصر اللفظ الثالث إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء وإيلياء بيت المقدس وهذه الروايات ذكرها مسلم في فضل المدينة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وذكر قبل ذلك في سفر المرأة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وهذا بصيغة النهي والثلاثة الأول بصيغة الخبر
وبصيغة النهي رواه الطبراني من حديث إبن عمر رضي الله عنهما لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد إبراهيم ومسجد محمد ومسجد بيت المقدس وهذا اللفظ رواه إبن راهويه في مسنده من حديث أبي سعيد رضي الله عنه
هذا ما يتعلق بلفظ الحديث وأما ما يتعلق بمعناه وما يدل عليه فأعلم أن الإستثناء في الحديث مفرغ كما هو واضح ولا بد فيه من تقدير وهو شيئان
أحدهما لا تشدوا الرحال إلى مسجد إلا إلى المساجد الثلاث وعلى هذا فلا حجة للخصم فيه والتقدير
الثاني لا تشدوا الحرال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاث ولا بد من تقدير أحد هذين ليكون المستثنى مندرجا تحت المستثنى منه
Page 100