Dai'aim al-Islam
دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Chercheur
آصف بن علي أصغر فيضي
Année de publication
1383 - 1963 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Dai'aim al-Islam
al-Qadi al-Nu'man d. 363 AHدعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Chercheur
آصف بن علي أصغر فيضي
Année de publication
1383 - 1963 م
وعن أبي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد عليهما السلام، وذكرا الاستنجاء فقالا: إذا أنقيت ما هناك، فاغسل يدك (1)، ثم أمروا بعد الاستنجاء بالمضمضة والاستنشاق، وأن يمر بالمسبحة والابهام على الأسنان عند المضمضة.
وقالوا: ذلك يجزى عن السواك، ورغبوا في ذلك ولم يروا المضمضة والاستنشاق في أصل الوضوء، لان الله عز وجل لم يذكرهما، ولكن فعلهما رسول الله (صلع)، وهما سنة في الوضوء، ولا يجب أن يتعمد تركهما ولا أن يتهاون بهما، وليس على من نسيهما أو جهلهما إعادة كما يكون عليه إذا ترك عضوا من الأعضاء الأربعة التي أمر الله عز وجل بالغسل والمسح عليها، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان (2)، قال: ويجزى غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق، ثم أمروا بعد المضمضة والاستنشاق بغسل الوجه من أعلى الجبهة وحيث ما بلغ منبت الشعر إلى أسفل الذقن مع جانبي الوجه، وإشراب العينين وإسباغ ذلك بالماء والمسح باليدين عليه، وإن يغسل كذلك ثلاث مرات فذلك أفضل، وإن غسل مرتين أو مرة واحدة سابغة أجزاه ذلك، ولا تجزئ الثلاث إلا أن تكون إحداهن سابغة، وأمروا في ذلك بتخليل اللحية وإدخال الأصابع فيها ليصل الماء إلى البشرة أمر ندب ومبالغة في الفضل وإن لم يخلل الرجل لحيته وأمر الماء عليها أجزأه ذلك وكفاه.
وأمروا بالبدء بالميامن في الوضوء من اليدين والرجلين، وأنه إن بدأ باليسرى ثم غسل اليمنى أعاد على اليسرى ما كان في الوضوء، وبذلك يؤمر، ولا ينبغي أن يتعمد البدء بالمياسر، وإن جهل ذلك أو نسيه حتى صلى لم تفسد صلاته.
وأمروا بغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا أو اثنين، وواحدة سابغة تجزى، ولا تجزى الثلاث إن لم يكن فيها واحدة سابغة، ويمر الكفين على الذراعين إلى
Page 107