172

Source des Correspondances et Réponses sur les Questions

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام (الجزء الثالث)

Enquêteur

حسين محمد بوا

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

Genres

Fatwas
(والقول الثاني): أنه لا يكفر إلا من جحدها (١) .
(والثالث):الفرق بين الصلاة وغيرها (٢) . وهذه الأقوال معروفة.
وكذلك المعاصي والذنوب، التي هي فعل المحظورات، فرقوا فيها بين ما يصادم /أصل/ (٣) الإسلام وينافيه (٤)، وما دون ذلك (٥)، وبين ما سماه الشارع كفرًا (٦)، وما لم يسمه.
هذا ما عليه أهل، الأثر المتمسكون بسنة رسول الله ﷺ. وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها.

(١) وهذا مذهب الحنفية. انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، لمختار أمين الشهير بابن عابدين (ت١٢٥٢هـ)، طبع مصطفى الحلبي، بمصر، سنة ١٣٨٦هـ، ١/٣٥٢.
(٢) هذه رواية الإمام أحمد، أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط. انظر: كتاب "الإيمان" بان تيمية، ص٢٥٩.
(٣) في (د): أصلًا.
(٤) من ذلك: الشرك بالله، والاستهانة بالمصحف، وقتل الرسول، وسب الله ورسوله، وغير.
(٥) كالسرقة، وشرب الخمر، وأكل الربا، ونحوها.
(٦) كقتال المسلم لأخيه، وتكفيره، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت.

1 / 189