وضوءه وليس ما وصل إلى الرأس كما وصل إلى الجوف لأن ما وصل إلى الجوف لا يخلو عن النجس وما وصل إلى الرأس يخلو.
شعر الخنزير والإنسان إلى الخ ٣٥. محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن في شعر الخنزير إذا وقع في الماء لم يفسد. ٣٦. وكذلك شعر الإنسان. فقَالَ: ألا ترى أن إسكافًا لو صلى وفي كمه شيء من الشعر يخرز به أكثر من قدر الدرهم لم تفسد صلاته. ٣٧. وأما عظم الخنزير وعظم الإنسان فإنهما يفسدان الصلاة. ٣٨. وروى المعلى عن أبي يوسف أن شعر الخنزير يفسد الماء ولم يرو في شعر الإنسان شيء.
جلد الفيل وعظمه وجلد الكلب الخ ٣٩. وعن محمد بن الحسن قَالَ: الفيل لا تقع عليه الذكاة فإذا دبغ جلده لم يطهر. ٤٠. وروى عنه أنه قَالَ: عظام الفيل نجس لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها ٤١. وروى عن محمد في كتاب "البيوع" عن أبي حنيفة قَالَ: لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة، وكذلك جلدها إذا دبغ. ٤٢. إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت وفي عنقها قلادة وفيها
شعر الخنزير والإنسان إلى الخ ٣٥. محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن في شعر الخنزير إذا وقع في الماء لم يفسد. ٣٦. وكذلك شعر الإنسان. فقَالَ: ألا ترى أن إسكافًا لو صلى وفي كمه شيء من الشعر يخرز به أكثر من قدر الدرهم لم تفسد صلاته. ٣٧. وأما عظم الخنزير وعظم الإنسان فإنهما يفسدان الصلاة. ٣٨. وروى المعلى عن أبي يوسف أن شعر الخنزير يفسد الماء ولم يرو في شعر الإنسان شيء.
جلد الفيل وعظمه وجلد الكلب الخ ٣٩. وعن محمد بن الحسن قَالَ: الفيل لا تقع عليه الذكاة فإذا دبغ جلده لم يطهر. ٤٠. وروى عنه أنه قَالَ: عظام الفيل نجس لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها ٤١. وروى عن محمد في كتاب "البيوع" عن أبي حنيفة قَالَ: لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة، وكذلك جلدها إذا دبغ. ٤٢. إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت وفي عنقها قلادة وفيها
1 / 11