٢٩٠. وعن أبي يوسف في رجل قَالَ: لله علي أن أصوم جمعة: قَالَ: إن أراد به الجمعة يلزمه سبعة أيام وإن أراد به يوم الجمعة يلزمه يوم الجمعة، وإن لم يكن له نية لزمه سبعة أيام.
٢٩١. وإن قَالَ: علي صوم كذا كذا يومًا. أو قَالَ: صوم كذا وكذا يومًا. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: عليه صوم أحد عشر يومًا. وروى عن محمد نحو هذا.
٢٩٢. ولو قَالَ: علي صوم بضعة عشر يومًا، فعليه صوم ثلاثة عشر يومًا. وكذلك لو قَالَ: نيف.
٢٩٣. ولو قَالَ: علي صوم العمر فعليه صوم الأبد.
٢٩٤. ولو قَالَ: علي صوم عمر، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في إحدى الروايتين يلزمه صوم يوم. وقَالَ: في الرواية الأخرى عليه صوم ستة أشهر مثل الحين والزمان.
٢٩٥. ولو أن رجلًا قَالَ: لله علي صوم يوم من آخر الشهر وآخر يوم من أول الشهر فعليه صوم يومين الخامس عشر والسادس عشر.
٢٩٦. ولو أن رجلًا قَالَ: لله علي صوم يوم النحر، أو أصبح يوم النحر صائمًا ثم أفسده فعليه قضاؤه في قول أبي يوسف في المسألتين جميعًا، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ومحمد لا يلزمه بالمباشرة ويلزمه بالنذر.
1 / 60