الارمني فعليه القضاء والكفارة عليه.
ابتلاع شيء صغير
٢٥٤. قلت له فإن ابتلع لوزة صغيرة أو بطيخة صغيره أو هليلجة قَالَ: فعليه القضاء والكفارة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ":
الصيام للرؤية
٢٥٥. ولو أن أهل بلد صاموا للرؤية تسعة وعشرين يومًا، وأهل بلد ثلاثين يومًا للرؤية فعلى من صام تسعة وعشرين يومًا قضاء يوم.
أكل الصائم سمسمة
٢٥٦. وروى هشام عن محمد فيمن تناول سمسمة فأكلها، قَالَ: فطرّته. ولم يذكر الكفارة تجب أم لا. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن مقاتل: عليه القضاء والكفارة.
مخالطة زوجته ناسيًا
٢٥٧. ولو أن رجلًا جامع امرأته ناسيا، فذكر بعدما خالطها، فقام عنها، أو خالطها قبل انفجار الصبح فطلع الفجر وهو يخالطها فقام عنها، قَالَ: صومه تام في المسألتين جميعًا.
وقَالَ زُفَرُ عليه القضاء فيها جميعًا.
٢٥٨. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف قَالَ: لا شيء عليه في المسألتين جميعًا.
وروى محمد عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا شيء عليه في الذي كان ناسيًا، وعليه القضاء في الذي طلع الفجر ثم قام عنها.
متعمد الإفطار
٢٥٩. ولو أن رجلًا أصبح في رمضان وهو لا ينوي الصوم فأكل متعمدًا
1 / 52