لو أن صبّاغًا اشترى صبغًا وزعفرانًا ليصبه به الناس بالأجر فحال الحول على ذلك، وعلى ماله زكاة مع ماله لأن هذا نفع في متاع الناس فصار كأنه اشتراه ليبيعه.
٢١٦. ولو اشترى صابونًا أو أشنانًا أو خلًا فحال الحول على ماله فلا زكاة عليه في ذلك لأنه لا يبقى في الثوب، وكذلك الدباغ.
زكاة بضائع النخاسين
٢١٧. ولو أن نخاسًا اشترى دوابًا واشترى لها جلالًا وبراقع ومقاود فليس في شيء من هذه زكاة كثياب الخدم التي اشتراها معهم، ولو أراد أن يبيع الجلال بيعًا كان فيها الزكاة وكذلك العطار إذا اشترى قوارير فهي كذلك.
زكاة الوديعة
٢١٨. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل أودع ماله رجلًا وهو لا يعرفه ثم أصابه بعد سنين فعليه الزكاة لما مضى.
٢١٩. ابن سماعة عن محمد في المودع إذا هلكت الوديعة عنده فأدى إلى صاحب الوديعة ضمانه ونوى عن زكاته فإنه لا يجوز أن يدفع إليه ليبرأ عن ضمانه الذي يدعى يعني يبرأ من خصومته منه.
النية في زكاة أموال التجارة
٢٢٠. ولو أن رجلًا وهب من رجل عبدًا ونوى الموهوب له للتجارة صار للتجارة عند أبي يوسف وعند محمد لا يصير للتجارة إلا في الشراء والإجارة، فأما في الهبة والخلع والنكاح لا يكون للتجارة.
1 / 43