366

Les Yeux des Problématiques de Samarqandi

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Chercheur

د. صلاح الدِّين الناهي

Maison d'édition

مطبعة أسعد

Lieu d'édition

بَغْدَاد

Genres

ولو كان كلاهما بأعيانهما جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
١٨١٠. ولو أراد أن يأخذ مكان الفلس فاكهة بتراض منهما فلا يجوز حتى يقبضه بمنزلة العرض في هذا الموضع.
درهم زائف
١٨١١. ولو أن رجلًا قضى رجلًا درهمًا زائفًا، قَالَ الْفَقِيْهُ: فإن جاز كذا وإلا فرده عليه فقبله على ذلك فلم ينفقه، فإنه لا ينبغي في القياس أن يرده، وفي الاستحسان له أن يرده.
مما يعد رضاء بالعيب
١٨١٢. ولو باع جارية فأراد خصومته فقَالَ: له البائع: أعرضها أو بعها فإن نفقت عليك وإلا فردها فعرضها على البيع فإن هذا رضا منه بالعيب.
رؤية الخياط
١٨١٣. ولو اشترى ثوبًا فإذا هو صغير فأراد رده، فقَالَ: له البائع: أره الخياط فإن قطعك وإلا فرده فأراه الخياط فإذا هو صغير لا يكفيه فله أن يرده، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ليس رؤية الخياط كعرضه على البيع.
ديناران بدينار ودرهم ثم استحق أحد الدينارين
١٨١٤. اشترى رجل دينارين بدرهم ودينار، وتقابضا ثم استحق أحد الدينارين، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يرجع بالدرهم وبقى الدينار بالدينار. وقَالَ زُفَرُ: يرجع بنصف الدرهم وبنصف الدينار.

1 / 368