359

Les Yeux des Problématiques de Samarqandi

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Chercheur

د. صلاح الدِّين الناهي

Maison d'édition

مطبعة أسعد

Lieu d'édition

بَغْدَاد

Genres

ففي قول أبي يوسف: إذا أقام البينة يقضى له بنصف الدار وهو قول محمد وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا تجوز هبة الدار لاثنين.
أجرتني وفلانًا
١٧٨٠. ولو كانت إجارة جاز نصفها بنصف الأجر إلا في قول أبي حنيفة.
أباق العبد المرهون
١٧٨١. ولو أن رجلًا رهن عبدًا فأبق العبد بطل الرهن، فإن وجده عاد رهنًا وسقط من الدين بحساب ذلك إن كان هذا أول أباق، وإن كان العبد آبقًا قبل ذلك لم ينتقص من الدين شيء، وإن كان أبّاقًا نقص. يعني أن الأباق عيب فإن أبق قبل ذلك لا ينتقص من دينه شيء.
في صيغة الرهن
١٧٨٢. ولو أن رجلًا له على رجل مال فأعطاه ثوبًا وقَالَ: أمسك هذا حتى أعطيك مالك، فإن أبا حنيفة قَالَ: هو رهن، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يكون رهنًا وهو وديعة، فإن قَالَ: أمسك هذا بمالك أو أمسك هذا رهنًا حتى أعطيك مالك فإن هذا رهن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
رهن عبد جنى عليه الخ
١٧٨٣. ولو أن رجلًا جنى على عبد فرهنه مولاه ثم أفتكه فمات من تلك الجناية فله أن يتباع صاحب الجناية بجميع القيمة.
١٧٨٤. ولو كان القطع عمدًا ففي القياس يجب القصاص وفي الاستحسان لا يجب القصاص وتجب القيمة.
١٧٨٥. وكذلك لو وهب ثم رجع في هبته أو باع فرد بعيب بقضاء قاضٍ

1 / 361