325

Les Yeux des Problématiques de Samarqandi

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Chercheur

د. صلاح الدِّين الناهي

Maison d'édition

مطبعة أسعد

Lieu d'édition

بَغْدَاد

Genres

باب آخر من الوصايا
تعليق الوصية على الموت من مرض أو فيه
١٦١٦. هشام عن محمد في رجل قَالَ: إن مت من مرضي هذا فغلامه حر فقتل قَالَ: لا يعتق. وإن قَالَ: إن مت من مرضي فقتل قَالَ: يعتق الغلام لأنه قد مات في مرضه ذلك.
١٦١٧. فإن قَالَ: إن مت من مرضي هذا وبه حمى فتحول صداعًا أو كان أوله صداعًا فتحول حمى إلا أنه صاحب فراش قَالَ مُحَمَّدٌ: هو مرض واحد وهو حر.
الوصية بدراهم معدودة ثم بثلث المال
١٦١٨. ولو أوصى لرجل بمائة درهم، ثم أوصى له بثلث ماله، قَالَ مُحَمَّدٌ: ما كان له من سوى الدراهم فللموصا له الثلث من ذلك.
تداخل الأقل من النصيبين في وصيتين في الأكثر
١٦١٩. رجل أوصى لرجل من جيرانه بمائة درهم ثم أوصى لجيرانه بالمال. قَالَ مُحَمَّدٌ: ينظر: فيما أوصى به وفيما نصيبه مع الجيران فيدخل الأقل في الأكثر، يعني رجل أوصى لرجل بعشرة ولجيرانه بمائة درهم وهو من جيرانه، فإن كان نصيبه من المائة أكثر من العشرة فتتداخل فيه العشرة.
١٦٢٠. ولو أوصى لرجل بمائة درهم، ثم أوصى له ولآخر بألف درهم فلهذا خمسمائة وتدخل المائة فيه.
موت المساكين الموصى بإطعامهم بعد الغداء
١٦٢١. ولو أن رجلًا أوصى بأن يطعم عنه عشرة مساكين لكفارة اليمين فغدى الوصي عشرة ثن ماتوا، قَالَ مُحَمَّدٌ:

1 / 327