باب السجدة
السجود على الدابة
١٦١.
رجل قرأ السجدة وهو راكب فنزل، ثم عاد فركب لم يجزه السجود على الدابة في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أجزأه، وهكذا روى عن محمد.
١٦٢. وكذلك لو قرأها عند الطلوع ثم أعادها عند الغروب.
تلاوة السجدة
١٦٣. إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: إذا قرأ الرجل سجدة فسجدها ثم تلاها مرة أخرى وقد تحول عن موضعه قليلًا نحو من عرض المسجد لا يسجد ثانيًا لأنه روى عن أبي موسى الأشعري نحوه.
١٦٤. ولو افتتح رجل الصلاة وهو راكب وافتتحها آخر يسير معه فقرأ أحدهما السجدة مرتين فسمعها صاحبه وقرأ صاحبه سجدة أخرى فسمعها الأول، قَالَ: يسجد الذي قرأ مرتين سجدة لقرائته وسجدة إذا فرغ من صلاته السجدة التي سمع، وأما الذي قرأ مرة وسمع مرتين فإنه يسجد لقرائته فإذا فرغ من صلاته سجد لما سمع مرتين.
1 / 33