274

Les Yeux des Problématiques de Samarqandi

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Chercheur

د. صلاح الدِّين الناهي

Maison d'édition

مطبعة أسعد

Lieu d'édition

بَغْدَاد

Genres

باب الديات ما تجب فيه الدية كاملة ١٣٧٠. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: عشرة في الإنسان يجب في كل واحد الدية كاملة: الأنف واللسان والذكر والعقل والرأس إذا حلق فلم ينبت واللحية والصلب إذا انكسر وإذا انقطع الماس وإذا سلس بوله. وفي الدبر إذا طعنه فلم يستمسك الطعام. ما يجب في كل اثنين فيه الدية كاملة ١٣٧١. قَالَ: وعشرة أخرى يجب بكل اثنتين منها الدية: العينان والأذنان والشفتان والحاجبان واليدان والرجلان والانثيان والاليتان واللحيان والسمع. الآمة ١٣٧٢. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ﵀ في الآمتين الثلث إذا ذهب العقل ففي العقل الدية ولا شيء فيهن، وإن كانا أربعًا فإن فيهن دية وثلث ودخل العقل فيهن، وكذلك إذا ذهب الشعر، وإن كن ثلاثًا فعليه دية الشعر، وإن كن أربعًا فعليه دية وثلث ودخلت دية الشعر فيهن. حلق شعر رجل ١٣٧٣. هشام عن محمد في رجل حلق رأس رجل يعني بغير أذنه فنبت شعر أبيض، قَالَ: إن كان المحلوق رأسه حرًا فلا شيء على الحالق، وإن كان عبدًا ففيه حكومة عدل.

1 / 276