قراءة الحمد لله والتشهد مرتين الخ
١٢٧. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: إذا قرأ الحمد لله مرتين في ركعة واحدة كان ذلك في الأوليين فعليه سجدة السهو، وإن كان في الأخريين فلا سهو عليه. وإذا تشهد مرتين فلا سهو عليه.
١٢٨. وروى بن سماعة عن محمد: لو قرأ في الأوليين الحمد لله مرتين وجب عليه السهو لأنه أخر السورة.
١٢٩. ولو أنه قرأ الحمد ثم السورة ثم الحمد لا يجب عليه السهو، فصار كأنه قرأ سورة طويلة.
١٣٠. ولو قرأ في ركوعه أو في سجوده يجب عليه السهو.
١٣١. ولو تشهد في ركوعه أو في سجوده أو في قيامه لا يجب عليه السهو.
١٣٢. وروى هشام عن محمد فيمن صلى جالسًا فتشهد في حال القيام فلا سهو عليه.
١٣٣. وإذا قرأ في حال التشهد فعليه السهو.
قَالَ الْفَقِيْهُ: هكذا الجواب إذا صلى قائمًا لأن القعود ليس بموضع للقراءة، فإذا قرأ يجب السهو، والقيام موضع الثناء، فإذا تشهد قائمًا فالتشهد بمنزلة الثناء ولا يجب السهو.
صلاة العشاء ١٣٤. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل صلى العشاء فظن بعد الركعتين أنها ترويحة فسلم أو صلى الظهر وهو يظن أنه يصلي الجمعة فسلم فإنه يستقبل، لأنه سلم وهو مستيقن أنه صلى ركعتين، وليس كالذي يصلي وهو يظن أنه صلى أربعًا وقد صلى ركعتين.
القراءة والكتابة أثناء الصلاة ١٣٥. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل كتب في صلاته خطأ لا يستبين، قَالَ: لا يفسد صلاته إلا أن يطول ذلك فيصير عملًا. ١٣٦. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": في رجل نظر إلى كتاب عَلِقَ ما فيه
صلاة العشاء ١٣٤. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل صلى العشاء فظن بعد الركعتين أنها ترويحة فسلم أو صلى الظهر وهو يظن أنه يصلي الجمعة فسلم فإنه يستقبل، لأنه سلم وهو مستيقن أنه صلى ركعتين، وليس كالذي يصلي وهو يظن أنه صلى أربعًا وقد صلى ركعتين.
القراءة والكتابة أثناء الصلاة ١٣٥. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل كتب في صلاته خطأ لا يستبين، قَالَ: لا يفسد صلاته إلا أن يطول ذلك فيصير عملًا. ١٣٦. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": في رجل نظر إلى كتاب عَلِقَ ما فيه
1 / 27