القصار الثوب وحلف، ثم جاء بالثوب مقصورًا واقر به هل يجب الأجر له؟ قَالَ: إن كان قصره قبل الجحود فله الأجر وإن قصره بعد الجحود فلا أجر له، ولو كان هذا صباغًا فالمسألة على حالها، فإن علم أنه صبغه قبل الجحود فله الأجر، وإن صبغه بعد الجحود فصاحبه بالخيار إن شاء أخذ ثوبه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه، وإن شاء ترك الثوب وضمنه فيه الثوب أبيض.
١١٨٥. ولو دفع إلى نساج غزلًا والمسألة على حالها فإن نسج قبل الجحود فله الأجر وإن نسج بعد الجحود فالثوب له وهو ضامن لغزل مثله.
تحديد أجرة الدابة
١١٨٦. ولو أن رجلًا اكترى دابة من رجل فقَالَ: إن ركبت إلى موضع كذا فبكذا فسمى ثلاث مواضع قَالَ مُحَمَّدٌ: هو جائز استحسانًا، ولا يجوز أكثر من ثلاثة مواضع.
استئجار النهر اليابس
١١٨٧. هشام عن محمد فيمن استأجر نهرًا يابسًا ليجري فيه الماء فهو فاسد. وإن استأجر النهر اليابس ولم يقل شيئًا ثم أجرى فيه الماء فلا بأس.
استئجار أرض للصيد
١١٨٨. ولو استأجر أرضًا ليضع فيها شبكة للصيد قَالَ: لا بأس به.
استئجار طريق للمرور
١١٨٩. ولو استأجر طريقًا ليمر فيه، أو يمر فيه الناس فهو جائز.
١١٩٠. وقد ذكر في كتاب الإجارات أن رجلًا لو استأجر طريقًا ليمر فيه فالإجارة فاسدة في قول أبي حنيفة وتجوز في قولهما.
بيع ماء البئر
١١٩١. هشام قَالَ: