من تراب الهدم شيء، فكذلك الشجرة تقوم ثابتة إذا كسر غصنًا من أغصانها.
غصب البيض وتحضينه
١١٢٨. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل غصب بيضتين فحضن إحداهما تحت دجاجة له، وتحضنت له دجاجة أخرى على البيضة الأخرى، قَالَ: الفرختان جميعًا للغاصب، وعليه بيضتان لأنهما في ضمانه. ولو كانتا وديعة عنده فالتي تحضنت الدجاجة لصاحب البيضة، والتي تحضن فلصحاب الدجاجة.
من يضمن المباشر أم الآمر؟
١١٢٩. عن محمد في رجل قَالَ: لآخر: أحضر لي بابًا في هذا الحائط، ففعل فإذا الحائط لغيره. قَالَ: يضمن الحافر، ثم يرجع على الآمر.
١١٣٠. وكذلك إذا قَالَ: أحفر في حائطي واستأجره عليه، أو كان ساكنًا في تلك الدار. ولو لم يكن ساكنًا، ولم يستأجره، وقَالَ: أحفر ولم يقل لي، فحفر ضمن الحافر ولا يرجع بشيء. قَالَ الْفَقِيْهُ: وهذا كالوكالة بالشراء: إذا قَالَ: للوكيل: اشتر لي عبدًا بألف درهم. أو قَالَ: اشتر عبدًا بألف درهم من مالي أو دفع إليه ألفًا وقَالَ: اشتر عبدًا.